الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الإمام قاعداً على كرسي ونحوه صحيحة مجزئة بشرط أن لا يكون الإمام قادراً على القيام؛ لأن القيام مع القدرة ركن في صلاة الفريضة، وذلك تخفيف من الله تعالى ومراعاة لحالة الضرورة التي قد يقع فيها العباد، قال الله عز وجل: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286، وقال عز وجل: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/ 78.
والعذر الذي يجيز للمريض أن يقعد في جزء من صلاته هو أن يخاف مشقة شديدة تلحق به، أو زيادة مرضه، أو تأخر شفائه.
قال الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعداً ولا إعادة" "المجموع" 4/ 310.
وأما صلاة المصلين المقتدين بالإمام الجالس فهي صلاة صحيحة؛ لصحة صلاته لنفسه ويصلون خلفه قياماً؛ لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - في قصة مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم- أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالناس قاعداً، وأبو بكر والناس خلفه قيام، رواه البخاري، وهذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.