الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : زنى بامرأة فحملت ويريد الستر عليها وطلاقها بعد ذلك
رقم الفتوى: 2406
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل زنى بامرأة فحملت منه؛ فعقد عليها تستُّرًا وهو ينوي أن يُطلِّقها بعد مدة، فما الحكم الشرعي؟


الجواب:

أما العقد فصحيح وإن كان ينوي الطلاق، ولا يجوز له أن ينسب الولد الناتج عن الزنا إليه؛ لأن النسب فرع عن عقد النكاح الشرعي، وولد الزنا يُنسب إلى أمه فقط، ولا يُنسب إلى من كان سببًا في الحمل، فالتستُّر عليه يعني أن يُدخل في الأسرة من ليس منها، وهذا حرام ويترتَّب عليه أحكام كثيرة لا أصل لها شرعًا؛ كالإرث وبقيّة أحكام النسب، ويتحمّل المسؤولية أمام الله تعالى من كان السبب في هذه الأحكام التي أعطيت لغير مستحقِّيها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/12)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا