الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الوقف على الذرية
رقم الفتوى: 2391
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز الوقف للذرية كأن يقف الدار للأولاد أو لفروعهم؟


الجواب:

يجوز الوقف للذرية، لكن ينبغي أن يكون في نصّ صكّ الوقف بيان أن الوقف يكون بعد انقطاع الذرية إلى جهة عامة كالفقراء أو دور العلم أو غير ذلك، وهذا الوقف يؤدي إلى مشاكل كثيرة جداً؛ إذ تتكاثر الذرية ويصعب توزيع أجرة الدار عليهم، أو استفادتهم منها جميعاً وترميمها إذا احتاجت إلى ترميم، وقد خربت كثير من الأوقاف بهذا السبب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/25)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا