الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صيام الستة من شوال بنية القضاء
رقم الفتوى: 2299
التاريخ : 22-07-2012
التصنيف: صوم التطوع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

عليه قضاء يومين، وصام ستًّا من شوال، فهل يغني عنه القضاء؟


الجواب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوّال فكأنما صام الدهر). رواه مسلم.

وفي سنن النسائي: (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين؛ فذلك صيام السنة).

ويرى بعض الفقهاء أنه لو صام ستة أيام من شوال قضاءً حصل له مع القضاء فضل صيام ستة من شوال كمن دخل المسجد فشرع في أداء الفريضة كان حائزًا على فضيلة تحيّة المسجد، (انظر مغني المحتاج 1/447)، لكن لم يحصل له ثواب صيام العام كله؛ لأنه بالقضاء تدارك ما نقص من رمضان، فلما تمّ له صيام شهرٍ كان له ثواب صيام عشرة أشهرٍ فقط، وهذا ما يدلّ عليه الحديث الثاني، فمن أراد ثواب عام فليصم القضاء، وليصم ستة من شوّال.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا