الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : أقيمت الصلاة وهو يصلي نافلة ماذا يفعل
رقم الفتوى: 2177
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

نوى أربع ركعات سنة قبليّة ثم أقيمت الصلاة، هل يكملها أم يقطعها وينوي مع الجماعة؟


الجواب:

إذا أُقيمت الصلاة فلا ينبغي لمن في المسجد أن يشتغل بنافلة ولا غيرها، بل يبادر إلى الدخول في الصلاة مع الإمام طلباً لفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام.

وأما إذا دخل في نافلة (سواء سنة الصلاة القبلية أو غيرها) ثم أقيمت الصلاة فعلى المصلي أن ينظر فإن اعتقد أنه إن أتم النافلة لم تفته صلاة الجماعة أتمّها، وإن اعتقد أنه إن أتم النافلة فاتته الجماعة قطع النافلة ودخل في صلاة الجماعة، ومعلوم أن الجماعة لا تفوت إلا بسلام الإمام وخروجه من الصلاة؛ لأن من أدرك شيئًا من الصلاة مع الإمام قبل أن يسلّم فقد أدرك الجماعة.

ومن المستَبعَد عادةً أن يتم الإمام صلاته قبل أن يفرغ المصلي من صلاة السنة القبليّة، وإذا أراد قطع الصلاة قطعها بمجرد النية ولا يحتاج إلى تشهد وسلام؛ لأن ذلك يكون عند تمام الصلاة، وهذه صلاة لم تتمّ، ونية الخروج من الصلاة تقطع الصلاة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/44)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا