* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : نزول الطهر من قبل المرأة ناقض للوضوء
رقم الفتوى : 2098
التاريخ : 11-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل نزول الطهر يوجب الوضوء على المرأة؟
الجواب :
لعلّ المقصود من الطهر في هذا السؤال هو ماء أبيض يخرج من قبُل المرأة، ولا شك أن هذا ناقض للوضوء؛ لأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، فإن كان ينزل باستمرار فحكمه حكم سلس البول؛ فعليها أن تستنجي وتتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، ولا يضرها ما نزل بعد ذلك، ولو نزل في أثناء الصلاة، وتصلي بعد الفريضة ما شاءت من النوافل.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/14)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات