الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم صندوق التأمين على الحياة في شركة الكهرباء الأردنية
رقم الفتوى: 2054
التاريخ : 03-06-2012
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم صندوق التأمين على الحياة في شركة الكهرباء الأردنية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة العقد الخاص بالصندوق تبين لنا أن هذا عقد تأمين تكافل وتعاون بين أفراد الشركة؛ لتغطية تكاليف العجز الذي يحصل للعامل أثناء العمل، كما يعطى منه ورثة من مات.
فيحل للعامل المصاب، وللورثة في حالة الوفاة أخذ المبالغ التي تخصص لهم من قبل الصندوق؛ كونه من قبيل التأمين التعاوني المباح، قال الله سبحانه وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
ونقترح تسميته بـ(صندوق التأمين التعاوني)؛ لإبعاد أي شبهة عنه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا