الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم التلحي والاقتعاط
رقم الفتوى: 1802
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما المراد بالاقتعاط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما المراد بالتلحي المأمور به، وهل على ذلك اعتراض أم لا، وهل هذا الحديث ثابت أم لا(*)؟


الجواب:

إن صح هذا الحديث فليس محمولا على التحريم، لاتفاق العلماء وأهل الدين على تركه، ولا يعترض على تاركه اعتراض من فعل محرما. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/206)

(*) حديث (أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط) . والتلحي: إدارة العمامة تحت الحنك. والاقتعاط: ترك ذلك. المغرب في ترتيب المعرب (4/491) . قال المباركفوري: أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، فلم يذكر ابن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث، ولم أقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه. تحفة الأحوذي (1/115)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا