* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم قضاء الدين بمالٍ فيه شبهة
رقم الفتوى : 1735
التاريخ : 08-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يلزم [المقترض] أن يُعَرِّفَ المقرض عند الوفاء صفة هذا المال أم لا [من حيث حل المال وحرمته]؟
الجواب :
يجب إذا قضى الدين أن يبين أن في ماله شبهة، فإن لم يفعل ذلك كان خائناً لمن اقترض منه السلف، ويكون متورعاً في أكله، دون قضاء دينه، وإبراء ذمته، وإن رضي المقرض بذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/22)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات