اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1544
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم الكشف عن العينين مع أنني ألبس الخمار؟.
الجواب :
لا مانع من كشف العينين، والأفضل سترها. والله أعلم.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات