رقم الفتوى : 1265
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما هي عدة المطلقة؟
الجواب :
عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات