امرأة ذهبت إلى الحج وهي حامل، ووضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولا يسمح لها بالتأخر حتى تطهر من النفاس، فماذا يترتب عليها وهي من بلاد بعيدة؟
هذه المرأة ننصحها بأن تغادر مكة المكرمة محرمة إذا غادرتها القافلة، فإذا صارت على مسافة لا تستطيع أن ترجع منها إلى مكة اعتبرت نفسها محصرة، فتتحلل، وعليها دم في ذلك الموضع، وعليها القضاء في أقرب فرصة ممكنة. والله تعالى أعلم.
إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.
عندنا في منطقتنا بجنوب عمان بمدينة طاقة تحديداً مسجد يقولون إنه يعود بناؤه قبل مئات السنين، وهذا المسجد حوله مقابر، يعني هو في الوسط، والمقابر من حوله، واختلف الناس عندنا، الذي يحلل والذي يحرم الصلاة فيه، بل إن جدتي رأت في منامها أنها دخلت هذا المسج
الصلاة في هذا المسجد صحيحة مع عدم الكراهة ما دام أنه لا يوجد داخله قبر، والأحكام لا تؤخذ من المنامات. والله تعالى أعلم.