الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دورة تعزيز مهارات الفتوى

أضيف بتاريخ : 03-11-2024


دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى

انطلقت يوم السبت 2/ 11/ 2024م أعمال الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى والتي أطلقتها دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام، لعدد من العلماء والمفتين في الإدارة الدينية لجمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة.
وتأتي الدورة في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.
حيث سيتم وعلى مدى أيام الدورة عقد جلسات علمية وحوارية ومحاضرات تهدف لتأهيل المشاركين في مجال إصدار الفتوى، وتعزيز المهارات العلمية، والتركيز على تعزيز مفاهيم الفتوى وأهميتها، وأثرها في بناء السلم المجتمعي، كما تركز على بعض القضايا المتعلقة بالمسائل المالية المعاصرة والمصرفية الإسلامية، وتوضح بعض المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتوضيح مضامين رسالة عمان.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

رجل تبرع بقطعة أرض من أجل مقبرة، وقبل تسجيلها للأوقاف وقبل الدفن فيها قال: لا أرغب بالتبرع، وقام بزراعتها. ما حكم ذلك؟

إن كان وقفها مقبرة لا يجوز له الرجوع في الوقف ولو لم يسجلها للأوقاف، قال وقفت هذه الأرض مقبرة صارت وقفا، وإن لم يقفها - بل نوى فقط - جاز له الرجوع. والله تعالى أعلم.

عملت عملية تنظيفات للحمل العنقودي، وبعدها استمر الدم بالنزول لأكثر من شهرين وما كنت أصلي، هل هناك قضاء للصلاة؟

إن كان سبق أن نفست فمدة النفاس كمدة النفاس في المرة السابقة، وما زاد يجب قضاء ما فات من الصلاة فيه؛ لأنه استحاضة، وإن كانت هذه هي المرة الأولى فما زاد عن الستين هو استحاضة، وعليك أن تغتسلي وتصلي وتقضي ما زاد عن الستين. والله تعالى أعلم.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد