تزوج رجل على امرأته ولم يعطها حقها من النفقة والمبيت، وكان معظم وقته مع زوجته الثانية، ومعظم أمواله ينفقها عليها، ثم مرضت زوجته الثانية بمرض سرطان الثدي، فأدى ذلك إلى نفور الزوج منها فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، فعاد إلى زوجته الأولى محاولاً إرضائها
يحرم على الزوجة أن تمتنع عن فراش الزوجية دون عذر شرعي، فالفراش من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فإن امتنعت الزوجة عنه من غير عذر شرعي فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. والله أعلم.
تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.
طلب مني شخص أن أقوم بسداد دينه عنه دون مقابل كقرض، وعندما ذهبت لصاحب الدين قالي لي: إن سددت المبلغ كاملاً دون أقساط سأخصم لك مبلغاً معيناً، فهل هذا حرام، وإن خصم فلمن المبلغ المخصوم؟
إذا أدى بعض الدين فسامحه صاحب الدين بالباقي فالإبراء صحيح، ويسقط باقي الدين من ذمة المدين الأصلي، وليس لمن أدى الدين عن غيره أن يأخذ من الدين الأصلي شيئاً. والله تعالى أعلم.