هل تبطل الصلاة بنزول دم المصلي من أنفه؟
لا تبطل الصلاة بنزول دم المصلي من أنفه أو من جرح في بدنه، ويُعفى عن كثير دم المصلي وقليله.
ما حكم مصافحة الرجال؟
قال عليه السلام: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم/16880)، وعلى هذا فمصافحة الرجال للنساء حرام شرعاً. والله تعالى أعلم.
في آخر سورة التين قول الله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8، هل يجوز لنا ونحن في الصلاة الجماعية عندما يقرأها الإمام أن نردد وراءه بقولنا: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)؟
يسن أن يقول المصلي " بلى " بعد قراءة: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)، ويتلفظ بها سراً، وذلك من باب تدبر القرآن عند قراءته أو سماعه، قال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) محمد/24، وذلك مما يعين على تحقيق الخشوع في الصلاة. والله تعالى أعلم.