هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟
من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).
حكم استعمال إبرة منع الدورة الشهرية؛ كونها معاقة، جزاكم الله خيراً؟
يراجع في ذلك الطبيب الماهر الذي يخاف الله، فإذا قال: أن هذا لا ضرر فيه عليها جاز استعمال هذه الإبرة. والله تعالى أعلم.
الفحص الداخلي هل يوجب الاغتسال؟
لا يجب الغسل للفحص الداخلي، ولكنه يبطل الصيام. والله أعلم.