هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟
يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.
رجل أفسد صوم يوم من أيام رمضان عليه كفارة صيام شهرين، توفي وقد صام شهرا، هل يمكن للأبناء أن يتقاسموا صيام الشهر الثاني؟
صيام الكفارة يجب فيه التتابع وأنا أنصح أبناءه أن يطعموا عنه ستين مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو رز أو ثمنها؛ لأن الحي إذا عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً، وهذا عجز بالموت. والله تعالى أعلم.
هل يجوز للمرضع الإفطار في رمضان؟
يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما، ويجب عليها القضاء، فإن كان الفطر خوفاً على الجنين أو الطفل فتجب فدية مع القضاء وهي إطعام مسكين مد طعام ويقدر بـ (600) غم من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وإن كان خوفاً على نفس المرضع أو الحامل وجب القضاء فقط. والله تعالى أعلم.