فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يجوز لشركة بيع السيارات تسهيل معاملة زبونها مع البنك الربوي
رقم الفتوى: 603
التاريخ : 12-04-2010
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن شركة تتعامل ببيع السيارات لماركات سيارات معظم البيع يتم عن طريق البنوك أي 90% عن طريق الأقساط البنكية، فعندما يأتي المشتري لشراء سيارة نقوم بتعبئة المعاملة للبنك وإرسالها عن طريق الفاكس وحسب متطلبات البنك، وفي حال رفض البنك للمعاملة نقوم بإرسالها إلى عدة بنوك لأخذ الموافقة على التمويل (معظمها بنوك ربوية)، مع العلم أنه لا يوجد حق رجوع علينا في حال تخلف المشتري عن تسديد قروض البنك، فمهمتنا محصورة فقط بتسهيل المعاملة للمشتري لأخذ موافقة البنك عليها، وعند الموافقة يقوم البنك بإرسال تعهد لنا بالوفاء لحين رهن السيارة لصالحه. فهل هذه العملية حلال أم حرام، وهل علينا شيء في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين من خلال السؤال أن الشركة تقوم بعملية وساطة بين المشتري والبنك، ويتم من خلال هذه الوساطة حصول المشتري على قرض من البنك مشروط برده مع زيادة، ويدفع هذا القرض للشركة، ثم يتم التنازل عن ملكية السيارة للمشتري مباشرة دون تملكها من قبل البنك، ويأخذ البنك ضمانات لتسديد هذا القرض عن طريق رهن السيارة.
والذي يظهر أن الدور الذي تقوم به الشركة غير جائز شرعا؛ لأنهم يساعدون المشتري على الاقتراض من البنك بفائدة؛ وهذا فيه إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم، ذلك لأن هذه المعاملة يدخل فيها ربا الجاهلية الذي حرمه الشرع بنوعيه، ربا النسيئة، وربا الفضل، وقد نهى الشارع عنه.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.
وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)
قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل".
فوسيلة المحرم محرمة، والربا حرام فيكون كل عمل يؤدي إليه ويساعد على إيجاده حرام، والشركة بدورها هذا إنما تساعد على إتمام معاملة ربوية محرمة، وتشارك في الإثم الذي نهى الله تعالى عن التعاون عليه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
لذا ننصح القائمين على الشركة بالابتعاد عن هذه المعاملات المحرمة، والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا