الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين من خلال السؤال أن الشركة تقوم بعملية وساطة بين المشتري والبنك، ويتم من خلال هذه الوساطة حصول المشتري على قرض من البنك مشروط برده مع زيادة، ويدفع هذا القرض للشركة، ثم يتم التنازل عن ملكية السيارة للمشتري مباشرة دون تملكها من قبل البنك، ويأخذ البنك ضمانات لتسديد هذا القرض عن طريق رهن السيارة.
والذي يظهر أن الدور الذي تقوم به الشركة غير جائز شرعا؛ لأنهم يساعدون المشتري على الاقتراض من البنك بفائدة؛ وهذا فيه إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم، ذلك لأن هذه المعاملة يدخل فيها ربا الجاهلية الذي حرمه الشرع بنوعيه، ربا النسيئة، وربا الفضل، وقد نهى الشارع عنه.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.
وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)
قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل".
فوسيلة المحرم محرمة، والربا حرام فيكون كل عمل يؤدي إليه ويساعد على إيجاده حرام، والشركة بدورها هذا إنما تساعد على إتمام معاملة ربوية محرمة، وتشارك في الإثم الذي نهى الله تعالى عن التعاون عليه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
لذا ننصح القائمين على الشركة بالابتعاد عن هذه المعاملات المحرمة، والله تعالى أعلم.