فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم تصميم برامج تستخدم في شركات تتاجر بالهامش
رقم الفتوى: 395
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تصميم برامج تستخدم من قبل شركات الوساطة المالية، والتي تستخدم غالبًا من قبل هذه الشركات في التجارة بالهامش (المارجن)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن تصميم البرامج التي تستخدم غالبًا في التعامل بالربا (الهامش أو المارجن) محرم شرعًا؛ لأنه مشاركة في الربا وعون على المعصية، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من أعان على أكل الربا، كما جاء عَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598). والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا