فتاوى بحثية

الموضوع : حكم إقامة المهرجانات
رقم الفتوى: 3932
التاريخ : 19-12-2024
التصنيف: الغناء والملاهي
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم إقامة المهرجانات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المهرجان: هو الاحتفال الذي يحضره جمهور غفير من الناس لحدث معين، والحكم عليه يكون تبعاً لما يعرض فيه؛ فإن كان ما يعرض فيه متوافقًا ومتسقًا مع أحكام الشريعة وروحها؛ جاز حضوره وإقامته؛ كالمهرجانات التي تنشر الثقافة والأدب، وتشتمل على الفنون الهادفة، وتدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق، وتنهض بالقيم، وتدافع عن المبادئ، وتتلمس حاجات الناس وهمومهم، وتقدم الحلول لها، ويشترط فيها أن تخلو من كشف العورات والاختلاط المحرم.

وأما إذا كانت المهرجانات تدعو إلى الرذائل والفواحش، وابتعدت عن المعايير التي تحفظ على المجتمع قيمه وسلمه، واشتملت على محظورات ككشف العورات والاختلاط المحرم؛ حرم إقامتها وارتيادها، يقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19].

وعليه؛ فحكم إقامة المهرجانات تبع لما يعرض فيها، وكيفية العرض، فإن كان ما يعرض فيها مباحًا، كان حكم إقامتها الإباحة، وإن كان ما يعرض فيها حرامًا، كان حكم إقامتها الحرمة. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا