فتاوى بحثية

الموضوع : العلاقات الجنسية من المنظور الإسلامي
رقم الفتوى: 3670
التاريخ : 30-12-2021
التصنيف: مشكلات اجتماعية ونفسية
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

اطلعت على بعض الدراسات التي تدعو إلى منح الحقوق للمثليين في المجتمعات الإسلامية، وتدعو إلى تغيير بعض القوانين التي تشدد على حرمة الإجهاض وممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية تحت مسميات مثل تعليم الثقافة الجنسية والصحة الإنجابية، وقد لاحظت فيها استعمال ألفاظ مثل الشريك الحميم بدل الزوج والنشاط الجنسي خارج إطار الزواج، فما هو موقف الشرع من مثل هذه الدعوات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المفاهيم المذكورة في السؤال مخالفة مخالفةً صريحة للعقيدة الإسلامية، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية في الإسلام تشمل أفعال المكلفين وظروف معيشتهم كافة، بما في ذلك الشؤون الأسرية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالفرد والمجتمع.

ومن المعلوم أن العقيدة الإسلامية تنطلق من مبادئ كلية، أولها أن الله تعالى هو خالق الخلق وهو العالم بهم، والأمر له سبحانه، يقول الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54]، ومن المعلوم أيضاً أن الله تعالى أجرى سنن الكون على وفق نظام محكم أساسه علم الله تعالى بالأمور وإحاطته بها إحاطة تامة وإرادته لكل ما يجري في الكون، يقول الله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير} [الملك: 14]، ومن ذلك أنه سبحانه فطر الإنسان ما بين ذكر وأنثى على ما هو طبيعته اللازمة له، وجعل لكلٍّ خصائص ومميزات، يقول سبحانه: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49].

وعليه؛ فيحرم الترويج أو الدعوة لكل ما يخالف ما تقرّر في العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي مما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، ومخالف للقيم الأخلاقية التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعات.

ومعلوم أن الدين الإسلامي يعد مرجعيةً للدول الإسلامية وجزءً لا يتجزأ من هويتها الدينية والقانونية والثقافية والإنسانية، فيحرم مخالفة تعاليمه ومصادمة أحكامه الشرعية القطعية.

كما أنّ القانون الدولي العام المعاصر يوجب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات والشعوب؛ لأنه حقّ أصيل من حقوق الإنسان الجماعية، وقد أتاحت اتفاقية (فيينا) لعام 1969م الحق للدول في التحفظ على المعاهدات، وفي ذلك إشارة إلى وجوب مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات؛ لأنها ربما تتعارض مع التشريعات الوطنية للدول، خاصة تلك التشريعات التي بنيت على أحكام دينية أو ثقافية أصيلة.

إنّ المفاهيم المذكورة في السؤال تتعارض مباشرة تعارضاً واضحاً وصريحاً مع الأحكام القطعية السائدة في مجتمعنا للدين الإسلامي الحنيف، وتصادم دستور الدولة الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام، كما أنها لا تراعي قيم وأخلاق الشعب الأردني بمكوناته المختلفة، ولا تحترم العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، مثل ما تشجعه من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج المحرم قطعاً لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]، والدعوة إلى المثلية الجنسية المرفوضة دينياً وثقافياً، والمخالفة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، لقوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} [الأعراف: 80- 81].

وبناء على ما سبق؛ فإننا نرفض رفضاً قاطعاً من الناحية الدينية، ومن الناحية الأخلاقية والمجتمعية والقانونية، ونرفض كلّ ما ورد في السؤال مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك:

1. رفض شرعنة الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) وتقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات المجتمع.

2. رفض إباحة الزنا تحت أي مسمى (كالنشاط الجنسي خارج إطار الزوجية).

3. نرفض رفضاً قاطعاً التوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة.

وندعو الأسر إلى الانتباه إلى مثل هذه الدعوات المشبوهة وحماية أبنائهم من الانجرار وراءها تحت مسميات براقة مثل الحرية وغيرها، كما ندعو الحكومات إلى الوقوف سداً منيعاً أمام كل من يحاول العبث بقيم وأخلاق المجتمعات المسلمة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 08-06-2010

طلاق الهازل واقع



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا