فتاوى بحثية

الموضوع : حكم ترجمة خطبة الجمعة للصم ومتابعتها أثناء الخطبة
رقم الفتوى: 3633
التاريخ : 12-08-2021
التصنيف: صلاة الجمعة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل مترجماً للصم، وأترجم خطبة الجمعة في مسجد الملك المؤسس، وأقوم ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيقوم الأخوة الصم في مساجد المملكة بمشاهدة الخطبة على أجهزتهم الخاصة؛ لأنهم لا يسمعون الإمام، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].

والواجب على الأصم حضور الجمعة، سواء فهم الخطبة أم لا، وهو معذور في عدم سماع الخطبة، ويسنّ له الانشغال في هذه الحالة بالذكر والدعاء، وهو أولى من السكوت، كما جاء في [بشرى الكريم ص402] من كتب الشافعية: "والإنصات في الخطبة لمن سمعها ولو زائداً على الأربعين؛ لآية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن} [الأعراف:204]، وإنما يحصل بترك الكلام والذكر للسامع مع الإصغاء لما لا يجب سماعه، بخلاف الأركان لأربعين، فيجب سماعها... وبترك الكلام دون الذكر لغيره أي: لغير السامع لنحو بعد، بل يشتغل بقراءة أو ذكر سراً، بحيث لا يشوش على أحد، بخلاف الكلام، فمكروه وإن لم يسمع".

وانشغال الأصم أثناء حضور صلاة الجمعة بمتابعة الخطبة المترجمة بلغة الإشارة لا حرج فيه، لأنه ينشغل بتعلم الأحكام الشرعية والمواعظ والدعاء من خلال الخطبة المترجمة، بل يكون مواكباً للموضوع الذي يتناوله خطيب المسجد الذي يتواجد فيه.

وعليه؛ فالقيام بترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة من باب التعاون على الخير، وفيه فائدة عظيمة، حيث يمكّن الصمّ من الاطلاع على مضمون الخطبة وما تحويه من مواعظ وأحكام، مما يساعدهم على فهمها والتفقه في الدين ونشر العلم، ولهم أجر حضور الجمعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا) رواه النسائي. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 08-06-2010

طلاق الهازل واقع



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا