فتاوى بحثية

الموضوع : حكم المسابقات التي تجري عن طريق الهواتف الخلوية
رقم الفتوى: 3515
التاريخ : 30-06-2019
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا صاحب شركة إسكان وأريد أن أقوم بعمل دعاية للشقق التي أمتلكها من خلال مسابقة أنوي القيام بها بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، من خلال الاشتراك برسائل قصيرة بتعرفة متفق عليها مع شركات الاتصالات، وتمنح جوائز عليها مثل سيارة، والجائزة الكبرى هي إحدى الشقق، فهل يجوز ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المسابقات التي تجري عن طريق الهواتف الخلوية برسائل قصيرة أكثر من قيمة الرسالة العادية، بحيث يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية، ربح الجائزة أو خسارة تكلفة الرسالة، كلها من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعده العلماء من كبائر الذنوب.

ولا يحل للشركات استعمال هذه الطريقة في تحقيق الأرباح، خاصة وأن الجوائز مقدمة من جهة مستفيدة مما يدفعه المتصلون المشاركون، ولا يبررها كون الجوائز قد لا تكون من محصل الأرباح؛ فالنتيجة واحدة، ويكفي للتحريم أنها مقدمة من أحد أطراف العملية ممن سيستفيد من ريع الرسائل، كما أنه لا منفعة مقصودة من تلك المسابقة سوى الدخول في السحب. وقد سبق بيان ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم (150).

ويمكن لصاحب الشركة أن يقوم بمنح الجوائز التشجيعية للزبائن، بواسطة إرسال رسائل قصيرة بالتكلفة المعتادة لمثل هذه الرسائل، دون تحقيق أدنى ربح من خلالها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا