فتاوى بحثية

الموضوع : أخت الزوجة ليست من محارم الزوج
رقم الفتوى: 3414
التاريخ : 26-08-2018
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل تعتبر شقيقة المخطوبة (قبل الدخول وبعد العقد) أحد محارم الخاطب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أخت الزوجة من المحرمات مؤقتاً، سواء كانت الزوجة مدخولاً بها، أم لا، وهذه المحرمية التي تثبت لعارض تختلف عن الحرمة على التأبيد، وغايتها أنه يحرم الجمع بين الأختين.

وهذه الحرمة المؤقتة لا تثبت بها المحرمية، أي لا يلزم منها أن تصير أخت الزوجة من محارم الزوج، وقد نص فقهاؤنا على هذه القاعدة بقولهم: "لا يلزم من الحرمة المحرمية"، فلا يجوز للمرأة أن تكشف أمام زوج أختها ما تكشفه أمام محارمها، ولا يجوز لها أن تختلي به، ولا أن تصافحه، بل ينبغي عليها أن تحرص على التستر أمامه أكثر من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُم وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيتَ الحَموَ؟ قَالَ: الحَموُ المَوتُ) متفق عليه.

قال الإمام النووي رحمه الله: "معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج" [شرح مسلم 14/ 154]، ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله: "المَحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح، فقولنا: (على التأبيد) احترازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وقولنا: (بسبب مباح) احترازاً من أم الموطوءة بشبهة، فإنها ليست محرماً بهذا التفسير، فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة، وقولنا: (لحرمتها) احترازاً من الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها، بل تغليظاً، هذا ضابط مذهب الشافعية" [إحكام الأحكام 2/ 578].

وعليه؛ فإنّ أخت الزوجة ليست من محارم الزوج، سواء أكان قبل دخول الزوج أو بعد الدخول، وإن كانت محرمة عليه حرمة مؤقتة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا