فتاوى بحثية

الموضوع : حكم سحب الشريك من رصيده قبل تنفيذ المشروع
رقم الفتوى: 3380
التاريخ : 18-04-2018
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

اتفق شريكان على إنجاز أحد المشاريع السكنية، بحيث يقوم الشريك الأول بدفع مبلغ معين نقداً، ويقوم الشريك الثاني بتغطيته وتكملته للمشروع، ولكن قام الشريك الأول وبعد شراء الأرض المقرر إنشاء المشروع عليها بسحب مبالغ من رصيده الذي قام بدفعه من أجل المشروع قبل عملية التنفيذ والبناء، فهل هذه المبالغ التي قام بسحبها تدخل في عملية تقسيم الأرباح ومساهمتها في المشروع؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن عقد الشركة يقتضي ثبوت الملك للشركاء لرأس مال الشركة، فلا يصح شرعاً لشريك أن يتصرف بالمال دون إذن شريكه؛ لأن مقتضى عقد الشركة الأمانة، وتصرف الشريك دون إذن الشريك الآخر ينافي هذه الأمانة.

فإذا قام أحد الشركاء بسحب جزء من ماله قبل بدء العمل بإذن شريكه، صح ذلك بشرط أن يعيدها عند البدء بتنفيذ المشروع؛ جاء في كتاب [حاشية ابن عابدين 4 /311]: "ولا تصح -أي الشركة- بمال غائب، بل لا بد من كونه حاضراً، والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة، فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز".

وأما إذا قام الشريك بسحب جزء من رأس مال الشركة دون إذن شريكه، فينقص ذلك المبلغ المسحوب من رأس مال الشركة ومن ربحه؛ جاء في [كشاف القناع عن متن الإقناع 3 /519]: "ثم أخذ رب المال بعض المال، كان ما أخذه رب المال من الربح ورأس المال، فلو كان رأس المال مائة، فربح عشرين، فأخذها رب المال، فقد أخذ سدسه، فينقص المال وهو مائة سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها من الربح ثلاثة وثلث، بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، ولو كان أخذ ستين، بقي رأس المال خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال، فبقي نصف المال، وإن أخذ خمسين، بقي ثمانية وخمسون وثلث؛ لأنه أخذ ربع المال وسدسه، فيبقى ثلثه وربعه، وهو ما ذكرنا".

وعليه؛ فلا يجوز للشريك أن يسحب من مال الشركة شيئاً دون علم شريكه، فإذا قام بالسحب دون إذنه وجب عليه الردّ فوراً، وإلا فينقص من حصته في رأس مال الشركة وربحها بمقدار المبلغ المسحوب. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 08-06-2010

طلاق الهازل واقع



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا