فتاوى بحثية

الموضوع : غسل الجمعة يسن لمن أراد حضور الجمعة
رقم الفتوى: 3325
التاريخ : 05-10-2017
التصنيف: الغسل
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يسن الاغتسال للمرأة التي لا تذهب لصلاة الجمعة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يسن لكل من أراد حضور صلاة الجمعة من الرجال والنساء الاغتسال؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ محتلمٍ) رواه البخاري، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ) رواه الترمذي.

قال ابن بطال: "ومعنى قوله عليه السلام: (واجب)، أي: واجب في السنة وفى الأخلاق الكريمة، كما تقول: وجب حقك وبرك، أي: في كرم الأخلاق، وقد تأتي لفظة على الوجوب لغير الفرض كما جاء في الحديث: (الوتر واجب)، وجمهور الأمة أنه غير فرض". [شرح صحيح البخاري].

وقال الشربيني في [مغني المحتاج]: "صرف هذه الأحاديث عن الوجوب خبر (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) رواه الترمذي وحسنه، قوله: (فبها): أي بالسنة أخذ: أي بما جوزته من الوضوء مقتصرا عليه، ونعمت الخصلة أو الفعلة، والغسل معها أفضل، وخبر (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام)".

وغسل الجمعة إنما يختص بمن يريد حضور الجمعة من الرجال والنساء بخلاف يوم العيد.

قال النووي رحمه الله في [المجموع]: "غسل الجمعة سنة، وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا، وفيمن يسن له أربعة أوجه: الصحيح المنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور: يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم؛ لظاهر حديث ابن عمر؛ ولأن المراد النظافة، وهم في هذا سواء. 

ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة؛ لمفهوم الحديث، ولانتفاء المقصود، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح" انتهى. 

وفي [نهاية المحتاج]: "يسن الغسل لحاضرها -أي لمريد حضورها- وإن لم تلزمه الجمعة؛ لخبر (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)، وخبر البيهقي بسند صحيح (من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل)" انتهى. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا