فتاوى بحثية

الموضوع : حكم نبش القبر الملاصق للشارع
رقم الفتوى: 3293
التاريخ : 26-04-2017
التصنيف: أحكام الدفن والمقابر
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز نقل قبر والدي المتوفى قبل (49 سنة)، بسبب ملاصقته للشارع الرئيسي، واحتمال دخوله في الشارع إذا عملت البلدية على توسيع الشارع؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز نبش القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مدة طويلة، كما هو مشاهد في بلادنا، لأن الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم.

كل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ لأن الله تعالى كرَّم الإنسان فقال: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ) [الإسراء: 70]، ومن كرامته أن لا يُنبَشَ قبرُه، ولا تُنتَهَكَ حرمتُه.

وأما ما ذكر في السؤال من ملاصقة القبر للشارع الرئيسي فليس عذراً في نبش القبر؛ لأن الدفن في الأرض على كل حال حصل برضا المالك، ولا يجوز توسعة الشارع على حساب القبر، بل يجب المحافظة على عليه وصيانته من الامتهان.

وبناء عليه؛ فلا يجوز نبش القبر إلا باندراس رفات الميت. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا