فتاوى بحثية

الموضوع : مهر زوجة المتوفى يدفع لها قبل تقسيم التركة
رقم الفتوى: 3271
التاريخ : 18-01-2017
التصنيف: الصداق (المهر)
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

توفي والدي وترك ميراثاً، وبعد توزيع بعضه طالبت زوجة الأب بمهرها، وتبقى من ميراثه أراضٍ وعقارات نريد بيعها، فهل يخرج مهرها مباشرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

وفاء الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة، وتقدم على الميراث، فإذا توفي شخص وترك مالاً، وعليه ديون قضيت ديونه أولاً، فإن بقي شيء فلورثته، قال الله تعالى في بيان استحقاق الميراث للوارث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء/11]، فلا يجوز للورثة أخذ شيء من التركة قبل قضاء الديون، وتنفيذ الوصية بثلث ما تبقى بعد الديون، إن كان المتوفى قد أوصى.

قال الإمام المحلي رحمه الله: "يبدأ من تركة الميت وجوباً بمؤنة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة" [كنز الراغبين 3 / 135].

ومهر الزوجة المؤجل دين لها على زوجها من جملة ديونه، تستحقه بطلاقها أو بوفاة زوجها أو وفاتها، كما ورد في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: "إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين، ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة".

وعليه إما أن يجمع الورثة قيمة المهر المؤجل ويعطى لها ويستردوه من قيمة العقار، أو يباع العقار وتعطى حقها من المهر المؤجل دون تأخير. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 08-06-2010

طلاق الهازل واقع



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا