السؤال:
أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد صندوق إسكان عمال ومستخدمي إحدى الشركات المرفق، والمتضمن مادة (10) تنص على: "تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:... وفوائد القروض التي تمنح من الصندوق"؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة عقد صندوق إسكان عمال ومستخدمي إحدى الشركات المرفق، نورد الملاحظات الآتية:
أولا: تكرار كلمة "القرض" في أكثر من مادة.
ثانيا: كما أنه لا توجد أي إشارة تدل على أن العقد يمول المنتفعين بأي طريقة من طرق التمويل الشرعية.
ثالثا: ومع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (10): أن من موارد الصندوق فوائد القروض الممنوحة، يبين لنا أن ما يعطيه الصندوق المذكور للمنتفعين عبارة عن قرض ربوي بفائدة، والربا محرم بإجماع علماء المسلمين.
وعليه، فلا يجوز الاشتراك فيه، حتى يتم تعديله بما يوافق الشريعة الإسلامية. والله أعلم.