فتاوى بحثية

الموضوع : الحكم الشرعي في صندوق إسكان موظفي مركز إيداع الأوراق المالية
رقم الفتوى: 2842
التاريخ : 06-08-2013
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في عقد المرابحة الخاص بصندوق إسكان موظفي مركز إيداع الأوراق المالية والأسس الخاصة به، (والمرفق نسخة عنه مع السؤال)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء الأردنية على عقد المرابحة الخاص بصندوق إسكان موظفي مركز إيداع الأوراق المالية مع الأسس الخاصة به، وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي تبين أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وملتزم بالضوابط الشرعية.

وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح للعقود على موظفي الصندوق. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا