فتاوى بحثية

الموضوع : هل يجوز أن آخذ ما ليس لي بحق مقابل حقي
رقم الفتوى: 247
التاريخ : 09-04-2009
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا موظف، وحسب نظام الخدمة المدنية من حقي الحصول على بدل تنقلات مبلغ (45) ديناراً شهرياً، ولكني لا أحصل عليها بحجة عدم توفر مخصصات، وقد سُمِحَ لي ولمدة ستة أشهر أخذ بدل عمل إضافي، وبمبلغ (40) ديناراً شهرياً، علماً بأنني لا أعمل عملاً إضافياً ولا دقيقة، فهل يجوز أن آخذ هذا المال، وإذا كان غير جائز فهل يجوز آخذها والتبرع بها بدلاً من أن يأخذها غيري دون وجه حق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم عليك أخذ هذا المبلغ المخصص للعمل الإضافي؛ لأنك في واقع الأمر لم تقم بالعمل الإضافي، فكيف تأخذ أجرةَ ما لم تعمل؟!

فإذا أخذته كان كسباً محرماً، والله سبحانه وتعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29.

وأما اعتذارك عن أخذ هذا المال بأنه بدل حقك في مخصصات التنقلات التي لم تُدفع لك؛ فالجواب عن ذلك بأن بدل التنقلات يُصرف فقط عند توفر المخصصات، فإذا لم تتوفر لا يستحقه أحد من الموظفين، وهذا ينطبق على جميع العاملين وليس عليك وحدك.

وكذلك يحرم عليك أخذ المال الحرام بحجة التبرع به؛ فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً، والفضائل لا تُنال بالرذائل.

فوصيتنا لك أن تحرص على الكسب الحلال، وتجتنب المحرمات والمشتبهات، واعلم أن الاعتداء على المال العام إثمه أعظم، وحرمته أكبر، ولا تصح التوبة منه إلا بالندم والاستغفار ورد المال إلى خزينة الدولة بأي طريقة كانت. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا