الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : توفي زوجها وهي في عدة الطلقة الرجعية
رقم الفتوى: 971
التاريخ : 04-01-2011
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

زوجة مدخول بها، طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وهي في أثناء فترة العدة - أي بعد مرور شهر وثلاثة أيام من الطلاق - توفى الزوج، فهل لها الحق في الميراث، وما هي العدة التي تعتد بها، أهي عدة مطلقة أم عدة المتوفى عنها زوجها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المطلقة الرجعية في حكم الزوجة كما يقول الفقهاء؛ لأن الزوجية أثناء العدة من الطلاق الرجعي قائمة، فإذا توفي الزوج فإن الزوجة ترث منه، وتستأنف لأجله عدة الوفاة، وتسقط عدة الطلاق.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "إن مات عن رجعية انتقلت إلى عدة وفاة، وسقطت بقية عدة الطلاق، فتحد، وتسقط نفقتها" انتهى من "تحفة المحتاج" (8/251) والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا