السؤال:
ما حكم التجاوزات التي يقوم بها الصيدلي أثناء صرف وصفات التأمين الصحي لبعض المنتفعين، وكذلك شرعية التجاوزات التي يقوم بها الطبيب أثناء كتابته للوصفة، علما بأن من أهم هذه التجاوزات: وصف بعض الأدوية التي لا تلزم له، وما حكم الصيدلي الذي يقدم للمراجع المؤمن مواد أو أدوية غير الأدوية الموصوفة في وصفة التأمين، وما حكم المؤمَّن فيما سبق من تجاوزات تتم بعلمه وبموافقته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن الطبيب مؤتمن في تشخيص المرض وفي كتابة العلاج المناسب للمريض، فلا يجوز له أن يكتب وصفة العلاج إلا بما يتناسب مع المرض، فكتابته وصفة علاجية لغير المرض الحقيقي: من الكذب والغش والخيانة للأمانة، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال صلى الله عليه وسلم: (من غشّنا فليس منا) رواه مسلم.
والصيدلي الذي يستبدل الدواء الذي وصفه الطبيب بناءً على طلب من المريض نفسه - سواء أكانت أدوية أو حليب أطفال أو أي شيء آخر -: واقع في الإثم والمعصية؛ لأنه تواطأ مع المريض على مخالفة شروط العقد الذي بين المؤمَّن والشركة المؤمِّنَة، وعليه: يحرم على الصيدلي أن يستجيب لأي مريض يطلب منه استبدال العلاج بأي أدوية أو مواد أخرى لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
والواجب على المؤمَّن أن يرفض هذه التجاوزات، وينصح الطبيب والصيدلي بتقوى الله عز وجل، وحفظ أموال الناس وعدم التعدي على حقوق البشر، لا أن يطلب ذلك فيكون سببا في سلسلة من حلقات الغش والخداع.
ولا يفوتنا التنبيه هنا على حرمة التعاقد - اختياريا - مع شركات التأمين الصحي التي تعتمد المبدأ التجاري، والاستغناء عنها بشركات التأمين التعاوني التكافلي. والله أعلم.