السؤال:
أنا متزوج من امرأة مسيحية، ولي منها ولدان، وحيث إن القاعدة الشرعية تمنع الإرث بين المسلم والمسيحي، وكذلك لا وصية لوارث، فهل يحق لي تنظيم وصية لصالح زوجتي وفقاً للقواعد العامة المنظمة للوصية، وبما لا يتجاوز الثلث، أم يعتبر اختلاف الدين مانعاً من الوصية مثلما هو بالنسبة للميراث ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وصية المسلم للذمي جائزة باتفاق أهل العلم إذا لم تزد على ثلث التركة.
جاء في "متن المنهاج" (6/48): "وتصح - يعني الوصية - لذمي، وكذا حربي ومرتد في الأصح" انتهى.
ويقول ابن قدامة رحمه الله: "تصح وصية المسلم للذمي, والذمي للمسلم, والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح, والشعبي, والثوري, والشافعي, وإسحاق, وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
وقال محمد بن الحنفية, وعطاء, وقتادة, في قوله تعالى: (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) هو وصية المسلم لليهودي والنصراني.
وقال سعيد: حدثنا سفيان, عن أيوب, عن عكرمة: أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف, وكان لها أخ يهودي, فعرضت عليه أن يسلم فيرث, فأبى, فأوصت له بثلث المائة.
ولأنه تصح له الهبة, فصحت الوصية له كالمسلم" انتهى. "المغني" (6/121)
فلا حرج على السائل أن يوصي لزوجته النصرانية؛ لأنها ليست من ورثته بسبب مانع اختلاف الدين، على أن لا تزيد الوصية عن ثلث ماله. والله تعالى أعلم .