السؤال:
ما حكم الشرط الذي تنص عليه عقود البنوك الإسلامية وغيرها، من أن تخلف المتعامل مع البنك عن سداد قسطه يجعل جميع الأقساط حالة، وهل لهذا الشرط مستند فقهي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في اشتراط الدائن على المدين حلول سائر الأقساط في حال تأخره في الوفاء؛ إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الشرط، فإذا وافق المدين ورضي وجب عليه الالتزام بشرطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (رقم/1352) وقال: حسن صحيح.
جاء في كتاب "خلاصة الفتاوى" من كتب الحنفية: "لو قال: كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال: صح، ويصير المال حالاًّ" انتهى. انظر: "البحر الرائق" (6/133)
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 (2/6) ما يلي: "يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد" انتهى. وكذا في القرار رقم: (64)، ورقم: (133).
والحاصل أنه يجوز للبنك اشتراط حلول جميع الأقساط في بعض الظروف، فإذا قصَّر المشتري الذي رضي بهذا الشرط حين تعاقد مع البنك الإسلامي فمن حق البنك مطالبته ببقية الأقساط حالة. والله أعلم.