الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم معاملة التأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك العربي الإسلامي بعد التعديل الأخير في شهر رمضان 1431هـ
رقم الفتوى: 932
التاريخ : 26-09-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هو الحكم الشرعي في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن البنك العربي الإسلامي في صيغته الأخيرة التي تم تعديلها بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نرجو أن نبين أننا حرصنا على الوصول في دراستنا لعقد التأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك العربي الإسلامي إلى الصيغة الشرعية الخالية من أي محذور، من خلال اجتهادات فقهاء المسلمين بمذاهبهم المعتمدة، وتقريراتهم لقواعد المعاملات المالية وفق الضوابط الشرعية.
ويمكننا القول أنه بعد الدراسة والمشاورة والاطلاع على بعض الأبحاث المكتوبة في الموضوع، نرجو أن يكون العقد المعدّل للتأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك العربي الإسلامي -والمرفق صورة عنه- عقداً شرعياً لا يشتمل على مخالفة مُبطِلة مُناقِضة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يرتفع بذلك الحرج عن التعامل مع البنك بمقتضى هذا العقد، ولكن مع ضرورة التنبيه إلى أمرين مهمين:
أولاً: على البنك أن يتحمل مسؤوليته في التقيد ببنود العقد وتطبيق الشروط الشرعية، ومن أهمها أن يتم تجديد عقد الإجارة سنوياً بموافقة صريحة من المتعامل، وأن لا يتم عقد التأجير المنتهي بالتمليك قبل إتمام شراء البنك للعقار محل العقد، بل يبدأ البنك بتوقيع المتعامل على الوعد بإتمام المعاملة، ثم بعد ذلك يوقع العميل على العقد الأصلي.
ثانياً: هذا العقد يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها، كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم وقدرٍ كافٍ من الرضا.
ولا يفوتنا أن نوجه الشكر الجزيل لإدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية على حسن تعاونها وتفهمها للملاحظات الواردة من دائرة الإفتاء العام، ونسأل الله تعالى العفو والغفران.
والله تعالى أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا