السؤال:
هل يجوز لمن شك في طهارته بسبب سلس بول يأتي أحيانا أن يؤم الناس أم لا، وإن أمَّ هذا الشخص الناس في المسجد مع علمه أنه يعاني من هذه المشكلة، ولكنه لم يكن متأكدا - ولهذه اللحظة - أن هناك ما يفسد طهارته، فما هو الحكم بالنسبة له أوَّلًا، وبالنسبة للناس الذين أمهم ثانياً، مع العلم أنه يتعذر معرفة كل من كان مصليا في هذا الوقت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عرف الفقهاء السلس بأنه استرسال الخارج بدون اختيار من بول أو مذي أو مني أو ودي أو غائط أو ريح، وقد يطلق السلس على الخارج نفسه.
ومَن كان به سلس فهو من أصحاب الأعذار، بشرط أن يستمر السلس وقتا لا يسع الوضوء والصلاة، عندئذ يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي ما شاء من النوافل.
وأما إن انقطع البول أو غيره وقتا يسع الوضوء والصلاة: وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من النجاسة، وتغيير الخرقة (الفوطة) ووضع خرقة نظيفة بدلا منها إن تنجست.
واتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم كذلك فالصلاة جائزة، أما إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم سليما فعند الشافعية جواز الصلاة، ومن غير إعادة.
جاء في "متن المنهاج": "والأصح صحة قدوة السليم بالسلِس" انتهى. والله أعلم.