السؤال:
هل يجوز للطبيب الذكر المسلم الاختصاص في تخصص النسائية والتوليد عموماً، وهل يجوز التخصص في النسائية والتوليد إذا كان المستشفى أو المؤسسة التي أعمل بها تريد أن تبعث أطباء نسائية إلى مناطق نائية، وتحتاج إلى أطباء ذكور مسلمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لقد أباح الشرع التداوي حال المرض وحث عليه، وقد أدرج الفقهاء تعلم الطب والتخصص في علومه ضمن فروض الكفاية.
ووضع الشرع مجموعة من الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها عند الأطباء، ومنها:
أنه حدد عورة كل من الرجل والمرأة، وبين أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة الأجنبية أو يمسها؛ لما في ذلك من خرق لتعاليم الشرع، واعتداء على الحياء والخلق القويم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) رواه مسلم (رقم/338)
فالأصل أن النظر إلى العورات ومسها حرام إلا إذا دعت الضرورة لذلك، فأباح الإسلام النظر واللمس لضرورة العلاج، على أنه لا يجوز بحال تجاوز حدود الضرورة، إذ الضرورة تقدر بقدرها.
وبناء على ما سبق: فإن الأصل أن لا تعالج المرأة إلا امرأة مثلها، ونحن في بلاد المسلمين - ولله الحمد - لدينا الكثير من الطبيبات المسلمات المتقنات اللواتي يسقط بهن فرض الكفاية، ويقمن بعملهن على أكمل وجه، لذا نرى أن الأحوط للرجال أن يتخصصوا في غير التخصصات النسائية، أما إن فُقدت الطبيبة المسلمة، ووقعت الضرورة لأن يعالج المرأةَ طبيبٌ ذكر، فيجب مراعاة وجود امرأة أو محرم عند الكشف على المريضة، مع جعل تقوى الله وغض البصر وعدم اللمس إلا لحاجة في الاعتبار الأول.
كما لا يخفى أن التعلم شيء، ومباشرة العلاج شيء آخر، وأن التعلم لا بد له من ممارسة على يدي خبير، فإذا أتقن هذا العلم طبيب: عُرضت الحالات العادية على طبيبة تتولاها، ويتولى الطبيب الاختصاصي الحالات الصعبة. والله تعالى أعلم.