الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : نصاب زكاة البقر ومقدارها
رقم الفتوى: 910
التاريخ : 09-08-2010
التصنيف: زكاة الحيوان
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هي زكاة الأبقار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نصاب زكاة البقر ثلاثون بقرة، يجب فيها " تَبيع "، فإذا بلغت أربعين بقرة فتجب فيها "مُسِنَّة"، وما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
دليل ذلك حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: (أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أبو داود (رقم/1576) والتبيع: ما استكمل السنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. والمُسنة: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها، وتسمى أيضا: " ثنية ".
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "في ستين تبيعان, وفي سبعين تبيع ومسنة, وثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة, وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع, وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة" انتهى باختصار. "مغني المحتاج". والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا