الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يحرم الجمع في الزواج بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها
رقم الفتوى: 827
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز الجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها، وما الدليل على ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المسلم أن يجمع في زواجه بين البنت وخالتها، والبنت وعمتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) متفق عليه.
وقد أجمع على ذلك أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. والله أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 13-11-2011

هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا

أضيف بتاريخ: 14-02-2012

ابتلاء الرجل في أهله

أضيف بتاريخ: 10-05-2010

يحرم دخول الحائض المسجد

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا