الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يحرم الجمع في الزواج بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها
رقم الفتوى: 827
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز الجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها، وما الدليل على ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المسلم أن يجمع في زواجه بين البنت وخالتها، والبنت وعمتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) متفق عليه.
وقد أجمع على ذلك أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا