السؤال:
ما حكم نقل جثمان السيد (إ، ع، م)، والذي دفن في مقبرة خاصة في " أم الحيران " بغير إذن أصحاب المقبرة، وبطريق الخطأ، مع أن عائلة المتوفى لهم مقبرة خاصة في " أم الحيران " أيضا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فأرجو العلم بأنه يحرم نقل الميت ونبشه بعد دفنه إلا لضرورة؛ لأن في النبش هتك لحرمة الميت، ومن هذه الضرورة أن يدفن في أرض مغصوبة ويطالب مالكها بنقله، فيجب عندئذ النبش ولو تغير الميت، ليصل صاحب الحق إلى حقه، ولكن يسن لصاحب الأرض أن يتركه صيانة لحرمة أخيه المسلم.
والذي في السؤال أن الميت دفن في أرض مملوكة للغير، فإذا لم يقبل به أصحاب الأرض جاز نقله، وأرى أن يطلب من صاحب السؤال أن يحضر أحد أصحاب الأرض التي دفن فيها والده ليسمع منهم طلب النقل، ويكتبوا ذلك خطيا، وعندها يسمح بالنقل. والله تعالى أعلم.