الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يحرم دخول الحائض المسجد
رقم الفتوى: 730
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم دخول الحائض إلى المسجد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
علماء المذاهب الأربعة السُّنِّية قد اتفقوا على عدم جواز مكث الحائض في المسجد، واحتجوا لذلك بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43. وقالوا: الحائض أمرها أشد من الجنب.
واحتجوا أيضًا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أُحِلُّ المَسْجِد لِحَائِضٍ وَلا جُنُب) رواه أبو داود.
ووافقهم على ذلك غيرهم من فقهاء المذاهب غير السُّنِّية، واتفاق الجمهور على حكم شرعي يعني ثبوته وعدم جواز الالتفات إلى الأقوال المخالفة.
فنرجو من معالي وزير الأوقاف المكرم الإيعاز إلى من يلزم لتنظيم أوقات الدروس في المساجد بما يتناسب مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالدورة الشهرية للأخوات، بحيث لا تضطر الواعظة إلى مخالفة أحكام الشريعة وهي تُعَلِّمُ الشريعة، بل تلقي دروسها في وقت الطهر، أو خارج المسجد، وتعوض ما فاتها في أيام الدورة الشهرية، وبهذا يندفع الحرج عنهن، ويستمر أداء رسالتهن المباركة. والله تعالى ولي التوفيق.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا