السؤال:
لديَّ شركة، عملُها في الوساطة التجارية بين المشتري والمصانع في الصين، نتقاضى عمولة من المشتري ومن البائع، طبعًا المُشتري لا يعلم بأنني أتقاضى عمولة من البائع. ما حكم الشرع في هذه المعاملة التجارية؟ مع جزيل الشكر.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من دراستي لكتابكم تبيَّن لي أن عملكم لا ينتهي بالتوفيق ما بين المشتري والبائع أو المصنع، بل هو تعاقد مع المشتري على تأمين بضاعة معينة، وهذه البضاعة غير موجودة في ملككم عند العقد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود، وقد أجاز الحنفية الاستصناع -وهو بيع ما سوف يُصنع- لكنهم قالوا: إن المشتري بالخيار إذا رأى البضاعة.
والذي أراه أن يكون عملكم بإحدى طريقتين:
الأولى: إرشاد المستورِد إلى المصنع، أو إلى تاجر الجملة الذي توجد لديه البضاعة المطلوبة، وتأخذون مقابل ذلك أجرًا من المستورِد، ثم تكون العلاقة بينه وبين المصنع، أو تُسَوِّقون بضاعة المصنع مقابل أجرٍ من المصنع نفسه، ثم تكون العلاقة بين المشتري والمصنع، ولا تتحمَّلون مسؤولية جَودْة البضاعة.
الثانية: أن تكون لديكم عيِّنات من البضائع، وتعرضونها على المشترين، فمن رغب في بضاعة اشتريتموها له بسعرٍ تتَّفقون عليه باعتباركم وكلاء للمشتري، ثم تؤمِّنون له المطلوب من الجهات المنتجة، وبهذا تكون العلاقة بينكم وبينه علاقة وكيل مع موكِّل، وعلى كل الالتزامات المقررة شرعًا، فتستحقون المال الذي يدفعه لكم على سبيل (الجعل)، والبضاعة ملك له فلا تضمنونها أنتم، لأن يد الوكيل يد أمانة.
أسأل الله تعالى أن يُجنِّبنا وإياكم الحرام، ويصرفَ عنَّا وجوه أصحابه حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيه عز وجل. والله تعالى أعلم.