الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم استخدام مخلفات تنقية المياه المتنجسة وقوداً في أفران الإسمنت
رقم الفتوى: 654
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز استخدام مخلفات تنقية المياه المتنجسة وقوداً في أفران الإسمنت، والذي يترتب عليه شراء وحمل وتداول هذه المواد، بالإضافة إلى أن رمادها سيخلط بمادة الإسمنت؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
1. دفع مال للجهة التي تدير محطة التنقية لا يُعتبر بيعاً بالمعنى الفقهي؛ لأن النجس لا يباع، وإنما هو بذل مال مقابل التخلي عن هذه المواد، وهذا لا بأس به، ويسميه الفقهاء "بدل رفع اليد" عنها.
2. حمل المواد لنقلها إلى المصنع ثم حملها لإدخالها الأفران.. إلخ جائز، لكن على من حملها أن يغسل ما أصاب بدنه أو ثيابه منها، ولا يجوز له أن يصلي وعلى بدنه أو ثوبه شيء من النجاسة، وقد كان الناس إلى زمن قريب يستخدمون روث الحيوانات لإيقاد أفران الخبز.
3. خلط رمادها بالإسمنت لا مانع منه وإن كان رماد النجاسة نجساً، لكن يجوز استعمال هذا الرماد في البناء ونحوه مما لا يصلى عليه، وينبغي أن يكتب على كيس الإسمنت المخلوط بهذا الرماد عبارة تشعر بهذا الخلط، ليتجنب الناس استخدامه في بناء المساجد ونحوها من الأمور التي تحتاج إلى الطهارة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا