الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : حرمة استخدام الوقف للمصلحة الشخصية ولو من قِبل إمام المسجد
رقم الفتوى: 584
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لإمام المسجد أن يأخذ لمنزله من ماء الشرب الخاص بالمسجد، والموجود بالعلب التي توضع في برادات الماء، علماً بأن الإمام يسكن في سكن المسجد، ويتقاضى راتباً شهرياً من وزارة الأوقاف. أفيدونا بارك الله فيكم.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت أجهزة تبريد المياه موقوفة على المصلين في المساجد: فلا يجوز لغير المصلي الانتفاع بها، ولا الاستفادة منها، إذ الأصل في منافع الوقف أن تصرف على الجهة الموقوف عليها، ومن تعدى فقد أخذ ما ليس له به حق، وحوسب عليه يوم القيامة.
سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟
فأجاب: بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه، كالخلوة المذكورة في السؤال" انتهى باختصار. [الفتاوى الفقهية الكبرى 3 /266]. والله أعلم.
 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا