الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : حكم أثر الغائط المتبقي بعد الاستنجاء
رقم الفتوى: 583
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

عندما أذهب للتبرز لا أتأكد من نظافة مخرج الغائط، أعني يبقى بعض أثره، هل يؤثر ذلك على صحة الوضوء، وهل يكفي إزالة عين النجاسة كالغائط مثلاً دون أثرها لصحة الوضوء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يتبقى من أثر الاستنجاء بعد الحرص الشديد على تطهير المحل: معفوٌّ عنه.
فالشريعة تعفو عن الأثر اليسير من النجاسة لمشقة إزالته. والقاعدة الفقهية تقول: "المشقة تجلب التيسير".
وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأحجار في استنجائه -كما ثبت في الأحاديث الصحيحة- مع غلبة الظن بأن الأحجار تزيل جرم النجاسة فقط ولا تزيل أثرها.
لذلك نص فقهاؤنا على العفو عن أثر النجاسة الباقي في محل خروج الغائط بعد العناية التامة بالتطهير، وأن ذلك لا يؤثر على صحة الوضوء إن شاء الله تعالى.
جاء في [حاشية إعانة الطالبين 1/ 126]: "يُعفى عن محل استجماره؛ أي: عن أثر محله، وكذا ما يلاقيه من الثوب". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا