الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة
رقم الفتوى: 574
التاريخ : 28-03-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

تُوُفِّيَ والدي وأوصى لي بمنزل وقُمت ببيعه، فهل يكون ثمن المنزل من حقي أم يُقَسَّم على جميع الورثة، علماً أن والدي قد سجل لإخوتي منازل أثناء حياته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها باقي الورثة البالغون، لما رُوي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ). رواه الدارقطني والبيهقي. فإجازتهم لها كالتبرع بحقهم فيها.
أما إذا أجاز بعض الورثة واعترض آخرون: جازت الوصية في نصيب من سامح منهم، ويصار في الأنصبة الأخرى إلى القسمة الشرعية، بحيث يكون للزوجة الثمن، والباقي للأولاد والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا