السؤال:
ما الحكم الشرعي لأسورة الذهب الملتقطة عند مقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه منذ سنة تقريبًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يرجى العلم بأنه يجوز لمن وجدها أن يتملكها، وعليه أن يحفظ مواصفاتها من شكل ووزن، فإن ظهر صاحبُها يومًا من الدهر، وذكر أوصافها، وجب عليه أن يردها إليه، أو يرد ثمنها يوم المطالبة بها.
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم.