الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لقطة عند مقام جعفر بن أبي طالب
رقم الفتوى: 563
التاريخ : 23-03-2010
التصنيف: اللقطة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي لأسورة الذهب الملتقطة عند مقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه منذ سنة تقريبًا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يرجى العلم بأنه يجوز لمن وجدها أن يتملكها، وعليه أن يحفظ مواصفاتها من شكل ووزن، فإن ظهر صاحبُها يومًا من الدهر، وذكر أوصافها، وجب عليه أن يردها إليه، أو يرد ثمنها يوم المطالبة بها.
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا